تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أولا : بعدم كون مفادها التعبّد بالصفات لاحراز الحيض ، وانما ترشد إلى حصول العلم باجتماع الصفات . وفيه : أنه ليس المراد من امارية الصفات التعبّدية هو التأسيس ، بل الامضاء كما هو الحال في أغلب الامارات ، وامّا التقييد بالاطمئنان فالنوعي منه صحيح لا الشخصي ، والأول هو بحسب اعتبار الظن الحاصل من المنشأ الخاص لدى السيرة العقلائية ، والفرض امضاء ذلك المنشأ . ثانيا : انّها واردة في مستمرة الدم ، لا مطلقا مضافا إلى دلالة عنوان الاستحاضة لغة على ذلك بعد كون الصفات للتمييز بينها وبين الحيض ، وفيه : انّ في العديد منها تنصيص على غيرها من الموارد ومنه يظهر استعمال الاستحاضة في الأعم في الدم الذي يقابل الحيض وان لم يكن مستمرة الدم ، كما يأتي في الروايات استعماله كثيرا في ذلك ، هذا وفي مرسل يونس الوارد في استبرائها ( فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ) « 1 » . ثالثا : منافاتها لقاعدة الامكان وانّ كلّ ما لم يكن حيضا فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض ولعدم الأخذ بها من قبلهم في موارد أخرى ، وفيه : انّ البحث في المقام اقتضائي واجمالي ، وفي وجود عموم يتمسك به ما لم يكن في البين دليل أقوى يتمسك به ، وبقية الجهات تم تنقيحها بعض مسائل الحيض من العروة .

التنبيه الثاني : الاختبار إذا اشتبه دم البكارة بدم الحيض :

لم يحك مخالف في الاختبار - - ( وهو إدخال قطنه في الفرج والصبر قليلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 309 ، باب 17 من أبواب الحيض ح 2 .