تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وهي قوية الدلالة في بيان طبيعة دم الحيض والاستحاضة بما هي هي واما مصحح يونس فقد تعرض للتي قد جهلت واختلطت عليها أيام عادتها وانها تميزها باقبال الدم وادباره وتغير لونه ، قال ( ع ) : ( إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة . . . البحراني شبه قول النبي ( ص ) أن دم الحيض أسود يعرف ، وانما سمّاه أبي بحرانيا لكثرته ولونه ) « 1 » والمراد من اقباله كثرته ومن ادباره قلّته ، وهذه الرواية مختصة موردا بالناسية ونحوها لعادتها الوقتية لا من استمر دمها ، ومجموع هذه الروايات وهذه الطائفة ما بين المطلق أو في حكمه أو غير المستمرة الدم ، نعم هي في الترديد بين الحيض والاستحاضة . ثالثا : ما دلّ على أن الصفرة لا غسل فيها الا أيّام العادة ، كمصحح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : ( سألته عن المرأة ترى الدم - إلى أن قال - قال ( ع ) : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم ) « 2 » وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال ( ع ) ( وان رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلّت ) « 3 » وغيرها « 4 » وهذه أيضا في التمييز بين الحيض والاستحاضة وبعضها موردها مستمرة الدم . رابعا : ما ورد في حدّ اليأس كالصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 276 ، باب 3 من أبواب الحيض ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 280 ، باب 4 من أبواب الحيض ح 8 . ( 3 ) المصدر ح 1 . ( 4 ) المصدر باب 4 .