تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ثم إخراجها فان كانت مطوقة فهو بكارة وان انغمست فهو حيض ) - غير ما عن المقدس الاربيلي من الرجوع إلى الصفات والفاضلين في الحكم بالحيضية في التقدير الثاني ، ففي المسألة أمور : الأمر الأول : يدل على الاختبار المزبور صحيح خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال : ( دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) بمنى فقلت له : ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث ، فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام ، وأن القوابل اختلفن في ذلك ، فقالت بعضهن : دم الحيض ، وقالت بعضهنّ : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحب ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : ثم نهد إليّ فقال : يا خلف ، سرّ الله سرّ الله فلا تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ) الحديث « 1 » . وفي طريق الشيخ صورة السؤال ( طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت ) « 2 » وظاهر صدر الرواية تقرير حجية قول القوابل كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 272 ، باب 2 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) المصدر ح 3 .