بعمومات الدالّة على حيضيّة الدم المستمر بقدر أقلّ الحيض ولم يتجاوز أكثره .
وكذلك موثّق الحسن بن علي بن زياد الخزّاز « 1 » عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال :
( أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ) وهو كمعتبرة أبي بصير المتقدّمة ظاهرة بقوّة في عموم الدم لكل من الحمرة والصفرة في أقلّ الحيض . ومن ذلك يظهر قوّة ما ذكر السيد اليزدي « 2 » وغيره . هذا مضافا إلى ما يمكن تأييد المقام بما لو رأته في اليوم الأول واجدا للصفات ثم فقدها في اليومين الآخرين فإنه يحكم بحيضيّته بلا ريب .
تنبيهات القاعدة
التنبيه الأول : النسبة بين التمييز بالصفات العادة وقاعدة الامكان :
وقع الكلام في عموم موضوع التمييز بالصفات واماريتها والنسبة بينها وبين التمييز بالعادة وقاعدة الامكان وان كل ما ليس بحيض فهو استحاضة وان لم يكن بصفاتها ، نعم الكلام في العموم المزبور بعد امكان توفر قيود الحيض الواقعية والكلام في المقام في أصل وجود العموم الدالّ على القاعدة المزبورة ، وأنها تختص بالاشتباه مع الاستحاضة المتصلة بالحيض ، أم هي أعم من الترديد مع دم الاستحاضة وغيره فضلا عن موارد الدم المستمر ، ويستدلّ له :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ، ص 291 ، باب 8 من أبواب الحيض ح 4 .
( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الطهارة - - الحيض - - مسالة 15 .