سب المعصوم ( ع ) ارتداد عَنْالدِّين كَمَاعَنْ جماعة مِنْ الأصحاب :
وأمَّا أقوال العُلماء في ذلك :
1 - الجواهر ، قَالَ بالإجماع عَلَى قتل مِنْ سبّ النَّبي ( ص ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، بلْ هُوَ ينقل عبارة المسالك « في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قُوّة ، لأنَّ كَمَالهم وتعظيمهم مِنْ دين الإسّلام ضرورة فسبهم ارتداد وتبعه عليه غَير واحد » « 1 » .
2 - بلْ في الرياض مِنْ المغنية الإجماع عليه « 2 » .
3 - الشَّهيد الثّانِي في المسالك يقول : مِنْ سبّ النَّبي ( ص ) جاز لسامعه قتله ، ما لمْ يخف الضَّرر عَلَى نفسه أو ماله أو غيره مِنْ أهل الإيمان ، وكذا مِنْ سبّ أحد الأئمة ( عليهم السلام ) « 3 » .
4 - قَالَ السّيِّد الخوئي في مسألة ( 214 ) : يجب قتل مِنْ سبّ النَّبي ( ص ) عَلَى سامعه ما لمْ يخف الضَّرر عَلَى نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ويلحق به سبّ الأئمة ( عليهم السلام ) وسبّ فاطمة الزهراء ( س ) ، ولا يحتاج إلى الإذن مِنْ الحاكم الشَّرعي « 4 » .
يظهر مِنْ الروايات المُتقدمة الَّتِي تشير إلى أنَّ سبّ المعصوم ( ع ) ، هُوَ سبّ لله ولرسوله ( ص ) وهتك لحرمة الإسّلام ، بلْ حكم بعض الفُقهاء عَلَى مَنْ يفعل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 436 : 41 .
( 2 ) مسالك الإفهام للشهيد الثّانِي : ج 452 : 14 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج : ج 264 : 1 .
( 4 ) الكافي : ج 175 : 7 - 185 ؛ وسائل الشيعة : ج 13 : 28 .