ورثت من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
( مسألة 2132 ) : كيفيّة التقويم هو ما يتعارف في باب التقويم للأموال المشتركة بين مالك العرصة ومالك البناء من وجود حقّ استثمار مشترك مع حفظ منفعة العرصة لمالكها ومنفعة البناء لمالكه ، كما لا يلاحظ البناء أو نحوه منقوضاً أو مقلوعاً أو مقطوعاً ، فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
( مسألة 2133 ) : الظاهر أنّها تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
( مسألة 2134 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر ، سنة أو أكثر ، كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغيرها من النماءات .
( مسألة 2135 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء ، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول . نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة ( البكرة ) والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، وفي كلّ ما كان قلعه موجباً لنقص صفته وقيمته فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها ، وكذا بيوت القصب .
منهاج الصالحين — صفحة 637
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٧