التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر ، زوجاً كان أم زوجة ، والمطلّقة رجعيّاً ترثه وتورث بخلاف البائن .
( مسألة 2128 ) : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه ، فإذا طلّقها في مرضه وماتت الزوجة في العدّة الرجعيّة ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك ، وأمّا إذا مات الزوج فهي ترثه ، سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم كان بائناً ، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوّج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأمّا إذا كان الطلاق بسولها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوّجت بغيره ، فالأقرب الأظهر عدم إرثها .
( مسألة 2129 ) : إذا طلّق المريض زوجاته وكنّ أربعاً وتزوّج أربعاً أخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .
( مسألة 2130 ) : إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج أخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأولى ، ففي الرواية المعتمد عليها أنّه كان للّتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن ، وتشترك الأربع المشتبه فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه . هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع ، وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة لا يبعد الأوّل .
( مسألة 2131 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة ، منقولًا وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة أيضاً من جميع ما تركه الزوج إن كانت ذات ولد منه على المشهور عند الطبقات المتقدّمة ، وهو الأظهر ، وإن لم تكن ذات ولد منه
منهاج الصالحين — صفحة 636
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٦