( مسألة 2140 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
أن لا يكون عتقه في واجب كالكفّارة والنذر ، وإلّا لم يثبت للمعتق الميراث ، وكذا المكاتب ، إلّا إذا شرط عليه الميراث فإنّه حينئذٍ كعقد ضمان الجريرة . نعم ، إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصحّ الشرط .
( مسألة 2141 ) : الظاهر أنّه لا فرق في عدم الولاء لمَن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلّي فأعتق عبداً معيّناً وفاءاً بنذره ، وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءاً بنذره .
( مسألة 2142 ) : لو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه .
( الشرط الثاني ) : أن لا يتبرّأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى ، وهل يكفي التبرّي بعد العتق أو لا بدّ من أن يكون حال العتق ؟ وجهان .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً ، فلو كان له قريب كان هو الوارث .
( مسألة 2143 ) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق .
( مسألة 2144 ) : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث - ذكوراً كانوا أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً - وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات .
وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها ، وهم أولاد أبيها دون أولادها ، ذكوراً وإناثاً ، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال ، والأظهر كونه منها .
منهاج الصالحين — صفحة 639
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٩