( مسألة 2145 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كلّ منهم نصيب مَن يتقرّب به ، كما تقدّم في الميراث بالقرابة .
( مسألة 2146 ) : مع فقد الأب والأولاد حتّى مَن نزلوا يكون الولاء للُاخوة والأجداد من الأب الأقرب فالأقرب دون الأخوات والجدّات والأجداد من الامّ ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له ، فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ ، وإن كان أنثى ورثته العصبة .
( مسألة 2147 ) : لا يرث العتيق مولاه ، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام .
( مسألة 2148 ) : لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
( مسألة 2149 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حرّ لم يكن لمولى امّه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرّر لا بعتق امّه فولاو لمعتقه .
( مسألة 2150 ) : إذا فقد معتق الامّ كان ولاء الولد لورثته الذكور ، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ، ثمّ إلى معتقه ، ثمّ إلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه ، وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم ، فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الإمام .
( مسألة 2151 ) : إذا مات المولى عن ابنين ، ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما ، اشترك الابن الحيّ وورثة الميّت الذكور ؛ لأنّ الأقوى كون إرثهم فرع إرث الولاء .
( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة :
( مسألة 2152 ) : يجوز لأحد الشخصين أن يتولّى الآخر ويتحالف معه