تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
( مسألة 2136 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأمّا الماء الموجود فيها بالفعل حال الموت لا المتجدّد ، فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر بئراً قبل أن يصل إلى حدّ النبع فمات ورثت من قيمتها الزوجة ، وكذا نفس القنوات والعيون والآبار للماء وللمعادن ونحوها على الأقرب ، وأمّا لو حفر مثل السرداب أو سدّة ترابيّة أو شقّ طريقاً ونحو ذلك ممّا كان صفة للأرض ، فالظاهر عدم إرثها . نعم في السرداب إن عدّ له قيمة زائدة على الأرض كالطابق من البناء ورثت من قيمته . ( مسألة 2137 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء كان له إجبارها على أخذ العين نفسها ، وكانت شريكة كسائر الورثة ، وليس لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث قبل دفع العين عن بذلها إلى القيمة ، ففي وجوب قبولها إشكال ، وإن كان الأظهر ذلك بخلاف ما لو دفع العين فليس له العدول . ( مسألة 2138 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع . ( مسألة 2139 ) : قد تقدّم في كتاب النكاح أنّه لو تزوّج المريض ودخل بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .

( المبحث الثاني ) : في الولاء

وأقسامه ثلاثة ، وإن كان النسب موجب للولاء ، والإرث ، وضمان الجريرة على العصبة .

( الأوّل ) : ولاء العتق ،

وهو سبب إيقاعي للولاء بخلاف ولاء عقد ضمان الجريرة .
منهاج الصالحين — صفحة 638 | الشيخ محمد السند