ما مرّ من التفصيل ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ثلثهما للخولة يقسّم بينهم على ما مرّ ، والباقي يقسّم بين عمومة الأب على ما مرّ من التفصيل .
( مسألة 2121 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم من التفصيل في كلّ من القرابتين .
( مسألة 2122 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع ، والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين .
( مسألة 2123 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتّحدا في النوع - كجدّ لأب هو جدّ لُامّ - أم تعدّدا - كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه بأخته لُامّه فولدت له - فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عمّ وخال ، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لُامّ ، وكشخص هو زوج وابن عمّ وابن خال وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ، ثمّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت ، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثاني وأخ لُامّ ، فيرث بالاخوّة لا بالعمومة .
منهاج الصالحين — صفحة 634
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٤