تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥

فصل : في الميراث بالسبب

وهو اثنان : الزوجيّة والولاء ، فهنا مبحثان :

( الأوّل ) : الزوجيّة

( مسألة 2124 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل . ( مسألة 2125 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب - إلّا الإمام - فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى . وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلّا الإمام ، فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يردّ عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يردّ عليها مطلقاً بل يكون الباقي للإمام ؟ أقواها الأخير ، ولا يترك الاحتياط بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها مع كونها مصرفاً . ( مسألة 2126 ) : إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع الولد ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد . ( مسألة 2127 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، فلا ميراث بينهما في الانقطاع - كما تقدّم - إلّا أن يشترطا . ولا يشترط الدخول في
منهاج الصالحين — صفحة 635 | الشيخ محمد السند