( مسألة 2116 ) : يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخولة نصيب مَن يتقرّب به ، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن كان واحداً أنثى الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدّداً الثلث ، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة ( 2105 ) .
( مسألة 2117 ) : قد عرفت أنّ العمّ والعمّة ، والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب ، فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ، ولا يرث معه العمّ للأب أصلًا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة ، ويعمّ الحكم بتقديمه ما لو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة ، وكذا لو كان مع العمّ ابن خال أو ابن خالة ، وهل يرثا معه أو يختصّ ابن العمّ به ، وجهان .
( مسألة 2118 ) : الأقرب من العمومة والخولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا كان للميّت عمّ وعمّ الأب أو عمّ الامّ ، أو خال الأب أو الامّ ، كان الميراث لعمّ الميّت ، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه ، ولا عمّ امّه ولا خال امّه ، ولو لم يكن للميّت عمّ أو خال لكن كان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ ، كان الميراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله .
( مسألة 2119 ) : أولاد العمّ والخال مقدّمون على عمّ أب الميّت وخال أبيه وعمّ امّ الميّت وخالها ، وكذلك مَن نزلوا من الأولاد وإن بعدوا ، فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .
( مسألة 2120 ) : إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها ، كان للمتقرّب بالامّ الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ، نصفه لعمومة الامّ ونصفه لخولتها ، والتقسيم فيما بين العمومة وفيما بين الخولة على
منهاج الصالحين — صفحة 633
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٣