والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرّب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر ، يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( مسألة 2113 ) : للخال المنفرد المال كلّه ، وكذا الخالان فما زاد ، يقسّم بينهم بالسويّة ، وللخالة المنفردة المال كلّه ، وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فأكثر وخالة فأكثر يقسّم المال بينهم بالسويّة الذكر والأنثى إن كانوا جميعاً متقرّبين بالامّ ، وإلّا فإن كانوا متقرّبين بالأبوين أو بالأب ، فالأصحّ التفاضل بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو اجتمع المتقرّب بالامّ مع المتقرّب بالأبوين أو بالأب ، فالسدس للمتقرّب بالامّ إن كان واحداً أو الثلث إن كان متعدّداً بالتسوية والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب بالتفاضل .
( مسألة 2114 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ، ذكراً أو أنثى ، والثلثان للأعمام ، وإن كان واحداً ، ذكراً أو أنثى ، فإن تعدّد الأخوال اقتسموا الثلث - على ما تقدّم - وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك .
( مسألة 2115 ) : أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ، ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ، ولا مع عمّ ولا مع عمّة ، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ، لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلّها صنف واحد لا صنفان كي يتوهّم أنّ ولد العمّ لا يرث مع العمّ والعمّة ، ولكن يرث مع الخال والخالة ، ويتوهّم أنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ، ولكن يرث مع العمّ أو العمّة ، بل الولد لا يرث مع وجود العمّ أو الخال ، ذكراً أو أنثى ، ويرث مع فقدهم جميعاً .
منهاج الصالحين — صفحة 632
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٢