واختلفوا بالذكورة والأنوثة ، فالمعروف في ظاهر الكلمات التقسيم بالسويّة ، ولا يخلو من إشكال ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 2107 ) : إذا خلّف الميّت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ لأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا .
( مسألة 2108 ) : إذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون ، كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم - وهو الأقرب - وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة - وهي الأبعد - وإن كانت من الأبوين .
( المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال )
( مسألة 2109 ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين ، وهم صنف واحد - كما مرّ - يمنع الأقرب منهم الأبعد في الدرج دون جهة النسب ككون أحدهما لأبوين والآخر لأب أو لُامّ .
( مسألة 2110 ) : للعمّ المنفرد تمام المال ، وكذا للعمّين فما زاد ، يقسّم بينهم بالسويّة ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات ، لأب كانوا أم لُامّ ، أم لهما .
( مسألة 2111 ) : إذا اجتمع الذكور والإناث - كالعمّ والعمّة ، والأعمام والعمّات - فالقسمة بالتفاضل إن كانوا جميعاً للأبوين أو للأب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وأمّا إن كانوا جميعاً للُامّ ، فالأقرب القسمة بالسويّة .
( مسألة 2112 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا في جهة النسب - بأن كان بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للُامّ - سقط المتقرّب بالأب ، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه ، فالمتقرّب بالامّ إن كان واحداً كان له السدس ، وإن كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ،