بالسويّة وللأخ للأب الباقي .
( السابعة ) : إذا اجتمع جدّ أب الميّت وجدّته من قِبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قِبل امّ أبيه ، وجدّ امّ الميّت وجدّتها من قِبل أبيها وجدّها وجدّتها من قِبل امّها كان للأجداد من قِبل أب الميّت الثلثان ، وللأجداد من قِبل امّ الميت الثلث . وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وثلث الثلثين للجدّ والجدّة من قِبل امّ أبيه بالسوية ، وأمّا الثلث للأجداد من الامّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب امّ الميّت للذكر مثل حظّ الأنثيين ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل امّ امّ الميّت بالسويّة .
( مسألة 2105 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الامّ ، بل الميراث للأخ ، سواء زاحمه - كما إذا لم يكن جدودة مع الإخوة - أم لم يزاحمه - كما إذا ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب - فابن الأخ لا يرث مع الجدّ الثلث ، وإن كان الثلثان للأخ لا يزيد على ذلك .
( مسألة 2106 ) : إذا لم يكن للميّت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد ، وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به ، فلو خلف الميّت أولاد أخ أو أخت لُامّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ .
ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، وأمّا إن كانوا أولاد أخ لُامّ
منهاج الصالحين — صفحة 630
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٣٠