تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً - فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلّا فبالسويّة . ( الخامسة ) : أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُامّ ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً ، يقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل . ( السادسة ) : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدّ بأقسامه المذكورة للُامّ والأخ للأب ، فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان . وإذا كانت مع الجدّ للُامّ أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد من الفريضة يرد للُاخت دون الجدّ للُامّ . وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للُامّ ، وإن كان أنثى واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لُامّ كان للجدّ للُامّ مع الأخ للُامّ الثلث بالسويّة ، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة . وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين ، فللإخوة للُامّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي . ولو كان الجدّ للُامّ لا غير والإخوة مفترّقين كان للجدّ مع الإخوة للُامّ الثلث