تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
( مسألة 2103 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ، ويعطى المتقرّب بالامّ الثلث والباقي من التركة للمتقرّب بالأب . ( مسألة 2104 ) : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ، فالجدّ وإن علا كالأخ ، والجدّة وإن علت كالأخت ، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة ، وكذلك الجدّة ، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب - بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للُامّ - أو مع الاختلاف فيها - كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للُامّ - وأمّا أن يتعدّد نوع كلّ منهما - بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ - أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد الآخر - بأن يكون الأجداد نوعين ؛ بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والإخوة للأب لا غير أو للُامّ لا غير ، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ، والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للُامّ لا غير - ثمّ إنّ كلًّا منهما إمّا أن يكون واحداً ، ذكراً أو أنثى أو متعدّداً ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فهنا صور : ( الأولى ) : أن يكون الجدّ واحداً ، ذكراً أو أنثى ، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً من قِبل الامّ ، وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قِبل الامّ فيقتسمون المال بينهم بالسويّة . ( الثانية ) : أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب ، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( الثالثة ) : أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين ، والحكم فيهما كذلك . ( الرابعة ) : أن يكون الأجداد متفرّقين - بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً - والإخوة كذلك - بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ،