تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
واحداً كان أو متعدّداً ، ومع اتّفاقهم في الذكورة أو الأنوثة يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الأنثيين . نعم ، في صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الامّ واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرّب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرّب بالامّ وهو السدس أو الثلث ردّ عليها ، ولا يردّ على المتقرّب بالامّ ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم ، كما عرفت . ( مسألة 2100 ) : إذا لم يوجد للميّت اخوة من الأبوين ، وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط ، فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين . ( مسألة 2101 ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة ، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الامّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ إذا كان للميّت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع ، وللأخ من الامّ مع الاتّحاد السدس ، ومع التعدّد الثلث ، والباقي للإخوة من الأبوين ، أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً ، أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الامّ ، فإنّ سهم المتقرّب بالامّ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الامّ ، فإنّ نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّب بالامّ ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالامّ ولا على الزوج أو الزوجة ؛ وذلك لأنّ