الأبوين المتّصلين .
( مسألة 2096 ) : إذا لم يكن للميّت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة ، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ، ترث نصفه بالفرض - كما تقدّم - ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض - كما تقدّم - والثلث الثالث ردّاً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( مسألة 2097 ) : للأخ المنفرد من الامّ والأخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة وللاثنين فصاعداً من الاخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه ، يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسويّة .
( مسألة 2098 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين . نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة ، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعدّدات تمام المال ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( مسألة 2099 ) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ ، فإن كان الذي من الامّ واحداً كان له السدس ، ذكراً كان أو أنثى ، والباقي لمَن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الامّ متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو من الجنسين والباقي لمَن كان من الأبوين ،
منهاج الصالحين — صفحة 625
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٢٥