تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨

فصل : في ميراث الغرقى ، والمهدوم عليهم

( مسألة 2174 ) : يرث الغرقى بعضهم من بعض ، وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة : الأوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال . الثاني : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . الثالث : أن يجهل التقدّم والتأخّر أو المتقدّم والمتأخّر ، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا ممّا ورثه منه ، فيفرض كلّ منهما حيّاً حال موت الآخر فيما يرثه منه يرثه إذا غرقا . مثلًا : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ، وليس لهما ولد ، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة ، وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة . ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما . أمّا حكم إرث الحيّ غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي : فهو أنّه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورّث الثالث الحيّ منه ، ولا يفرض لاحقاً في الموت . مثلًا : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث