بينه وبين المباشر عُرفاً أو درجة إسناد أضعف كما مرّ .
( مسألة 2169 ) : المفقود خبره والمجهول حاله يتربّص بماله ، وفي مدّة التربّص أقوال ، والأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها بنحو الذي مرّ في عِدّة الطلاق ، وإنّ الأربع قيد لمدّة فقدانه لا قيد لمدّة الفحص المستغرقة ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص ، ولا يرثه الذين يرثوه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك .
والأظهر جواز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص .
( مسألة 2170 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر ، وإلّا فلا يثبت إلّا بالبيّنة ، وتقدّمت جملة من أحكام الإقرار بالنسب في كتاب الإقرار .
منهاج الصالحين — صفحة 645
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٤٥