تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
واحد وإلّا فإثنان ، والمدار على تحرّي ما يعلم به الحال عبر الآليات العلميّة المختصّة . ومن ذلك تترتّب سائر الأحكام أيضاً كالإرث . ( مسألة 2173 ) : من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء فيستعلم حاله كما سبق في الخنثى ، وإلّا فيكون حكمه كمن جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه ، فإنّه يورث بالقرعة فيكتب على سهم ( عبد اللّه ) وعلى سهم آخر ( أمة اللّه ) ، ثمّ يقول المقرع : « اللّهمّ أنت اللّه لا إل - ه إلّا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في الكتاب » ، ثمّ يطرح السهمان في سهام مُبهمة وتشوّش السهام ، ثمّ يجال السهم على ما خرج ويورّث عليه ، والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ وإن كان ظاهر جماعة الوجوب .