( مسألة 2180 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورّث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر ، واللّه سبحانه العالم .
( خاتمة )
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة : الاثنان مخرج النصف ، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستّة مخرج السدس ، والثمانية مخرج الثمن .
( مسألة 2181 ) : لو كان في الفريضة كسران :
فإن كانا متداخلين ، بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً كالنصف والربع ، فإنّ مخرج النصف - وهو الاثنان - يفني مخرج الربع - وهو الأربعة - وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة ، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستّة ، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية .
وإن كان الكسران متوافقين ، بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكرّراً من كلّ منهما كالربع والسدس ، فإنّ مخرج الربع أربعة ، ومخرج السدس ستّة ، والأربعة لا تفني الستّة ولكنّ الاثنين يفني كلًّا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما ، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في