فصل : في ميراث الخنثى
( مسألة 2171 ) : الخنثى - وهو مَن له فرج الرجال وفرج النساء - إن عُلم أنّه من الرجال أو النساء عبر العلوم المختصّة عمل به ، والعمدة هو على نشاط العضو التناسلي الذكري أو الانثوي في مختلف أفعاله ، ومن الأمارات على ذلك : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن كان يبول من كلّ منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق فمن أكثرهما انبعاثاً أو على ما ينقطع عنه البول أخيراً ، والمدار على أكثرهما نشاطاً في الأداء الوظيفي لذلك ، ولا يبعد اعتبار اختلاف عدد الأضلاع على تقديره .
وإن لم تكن أمارة على تعيين أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلّف الميّت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارةً ثمّ ذكر وأنثى أخرى ، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى في اثنين لتقدير مجموع السهام .
ففي الفرض لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر ، ولو كانت ذكراً كان سهمها ستّة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة . وفي ما لو فرض أنّه خلّف ذكرين وخنثى ، لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة من ثلاثين ، ولو كانت أنثى سهمها ستّة ، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستّة .
( مسألة 2172 ) : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، فإن انتبها معاً فهما