فصل : في ميراث ولد الملاعنة ، والزنا ، والحمل ، والمفقود
( مسألة 2161 ) : ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوات والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده ، فإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ .
وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره ، وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات ، إلّا في عدم إرث الأب ومَن يتقرّب به وحده ، كالأعمام والأجداد وإخوة الأب .
ولو ترك إخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً .
( مسألة 2162 ) : يرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها ، ولا يرث أباه إلّا أن يعترف به الأب بعد اللعان ، وإقرار الأب نافذ عليه دون مَن يتقرّب بالأب .
( مسألة 2163 ) : إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة امّه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث ، وهو الأقوى .
( مسألة 2164 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا مَن يتقرّب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم إرث امّه الزانية ومَن يتقرّب بها إشكال ، وذهب جمع من القدماء إلى الإرث ولا يخلو من وجه قريب .