تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
من النسب والمولى المُعتق . ( مسألة 2155 ) : إذا وقع الضمان مَعَ مَن لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثمّ ولد له بعد ذلك ، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان ، والأقرب التفصيل الذي مرّ . ومن ثمّ لو عقد الولاء من دون اشتراط الضمان والإرث مع وجود الأرحام ثمّ انقرضوا لا يبعد ترتّب العقل والإرث على العقد . ( مسألة 2156 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن . ( مسألة 2157 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .

( الثالث ) : ولاء الإمامة :

( مسألة 2158 ) : إذا فقد الوارث ذو النسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام ، إلّا إذا كان له زوج ، فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام ، ولا يترك الاحتياط في الغيبة بإعطائها الباقي مع إعوازها وكونها مصرفاً كما تقدّم . ( مسألة 2159 ) : إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء ، وكان عليه‌السلام يعطيه لفقراء بلد الميّت ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه‌السلام من الخمس يصرف في مصارفه ، وإن كان الأحوط منها صرفه في فقراء بلده . ( مسألة 2160 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما عن عدّة ، وورد به النصّ أو الثلث كما هو ظاهر الأصحاب ، والظاهر اتّفاق القولين مع كون مورد الوصيّة ذلك ، ولعلّ وجهه النصّ ، وإلّا فيتعيّن الثاني .