تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان

ونقتصر على المسائل الابتلائيّة : ( مسألة 282 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً - كنصفه وربعه - ولا يجوز شراء بعض معيّن - كرأسه وجلده - إذا لم يكن ممّا يطلب لحمه أو جلده ، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما . ( مسألة 283 ) : لو كان الحيوان ممّا يطلب لحمه أو جلده مشرفاً على الذبح - أي ينظر في ماليّته وأجزاءه بلحاظ حيثيّة الذبح ، أي بوصف كونها لحماً وجلداً لا وصف الحياة النامية - جاز شراء بعض معيّن منه ، فإن ذبح يكون للمشتري ما عيّن ، وإن لم يذبح لمانع من ضرر ماليّ كان أو كان مريضاً فبرئ وانتظر به ماليّته في المعاوضة ونحوها ، كان المشتري شريكاً بنسبة مشاعة بقدر نسبة قيمة الرأس والجلد على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن تعيّن حصّته بعد الذبح بالعضو المعيّن من الرأس والجلد كان شريكاً بنسبة سهمه الماليّ في الثمن لا بنسبة الرأس والجلد ، أمّا لو كان الشرط بلحاظ تعيّن الحصّة حين البيع فالحال كما تقدّم في الصورتين الأولتين . ( مسألة 284 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صحّ ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق ، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن ، إلّا إذا قامت قرينة على كون الشركة بنسبة متفاضلة .
منهاج الصالحين — صفحة 99 | الشيخ محمد السند