والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ، ولا يشترط رضى الآخر .
( مسألة 292 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحّة الإقالة ، فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته يوم الأداء إن كان قيميّاً .
( مسألة 293 ) : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوها بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكلّ يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
( مسألة 294 ) : العيب في يد أحدهما يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة .
منهاج الصالحين — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٢