الشريكين على حصّته بعد إدراك الثمرة بالعوض المزبور ، أي تعيين المقدار المشترك فيه في كميّة خاصّة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبّل ، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود ، بل تجري فيها المعاطاة ، كما في غيرها من العقود .
( مسألة 279 ) : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل من ثمره ولو من غير حاجة ، بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها ، كما لو كان عدد المارّة كثيراً في العادة .
( مسألة 280 ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ ، وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر ، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل وحلّ ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو كانت إمارة أخرى على كراهة المالك ، فالأوْلى الاقتصار في الأكل على مورد الحاجة . نعم ، لو نهى المالك ففي الجواز إشكال ، بل المنع أظهر .
( مسألة 281 ) : لا بأس ببيع العريّة ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره ، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون بخرصها تمراً بتمر منه .
منهاج الصالحين — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٩٨