تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ثمره فيجوز مع الكراهة لو اتّحد الجنس ، كما مرّ . ( مسألة 268 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . ( مسألة 269 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره ، كما لا يجوز بيع السنبل قبل انعقاده ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة ، فإن شاء المشتري قصله ، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتّى يسنبل كان له السنبل ، وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً ، وتجب عليه اجرة الأرض أيضاً . ( مسألة 270 ) : يجوز بيع الزرع بدون أصله ، بل قصيله فقط ، ويسمّى ببيع الحشيش - كما هو الحال فيما ينمو مرّات بعد قطعه - إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلًا أو على أن يبقى دون ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول كان النماء للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، ولو أبقاه فنما حتّى سنبل كان السنبل لمالك الأصول بحسب عرف الزرّاع ، وهذا بخلاف الحال في النخل ، فإنّه لو اشتراه بشرط القطع فأبقاه حتّى أثمر ، فإنّ الثمر للمشتري ولصاحب الأرض المطالبة بالأجرة . ( مسألة 271 ) : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما ، كان النماء للمشتري . ( مسألة 272 ) : يجوز بيع الزرع محصوداً ، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة . ( مسألة 273 ) : لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير أو الزرع