تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 285 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ، إلّا إذا كانت في البين قرينة على التبرّع ، فليس له الرجوع عليه به .