وخطورة المبيع من الثمر ، وموازنة درجة ماليّته مع ماليّة الضميمة ، فالضميمة للتمر قبل ظهوره من قبيل الأوّل ، وقبل الصلاح قد تكون من قبيل الأخيرين .
( مسألة 257 ) : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل بمثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ، ونحو ذلك من لواحق وفضلات الشجر .
( مسألة 258 ) : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو قبل ظهورها مع أصولها .
( مسألة 259 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان وبدى صلاحه جاز بيع المتجدّد في تلك السنة والسنوات اللاحقة ، الذي لم يطلع معه اتّحد الجنس أم اختلف ، اتّحد البستان أم تعدّد على الأقوى .
( مسألة 260 ) : يجري حكم العامين فما زاد على الشجر الذي يثمر في السنة الواحدة مرّتين أو ثلاث .
( مسألة 261 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة ، وله الخيار في الفسخ مع الجهل .
( مسألة 262 ) : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، لكن تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري ، بل تنتقل إلى ورثته .
( مسألة 263 ) : إذا اشترى ثمرة بدى صلاحها فتلفت قبل قبضها ، انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدّم ذلك في أحكام القبض ، وتقدّم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف ، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيّ .
( مسألة 264 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة أشجار أو نخلات بعينها ،
منهاج الصالحين — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٩٤