تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والزرع والخضر

وهو بيع الثمر على النخيل والأشجار ، وهو ما يُعرف بالضمان ، ويلحق به الزرع والخضروات ، ولا يصحّ بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً منفردة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو عاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، سواء بيع مجموع ثمرة البستان والحائط والأرض أو حصّة مشاعة منها أو معيّنة أو مقداراً معيّناً منها . وأما بعد ظهورها ، فإن بدا واستبان صلاحها ، أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة جاز بيعها ، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأظهر عدم الجواز ، إلّا أن يكون البيع لما ظهر من الثمر بلحاظ ما له من ماليّة بالفعل . ( مسألة 255 ) : بدو الصلاح في الثمر في النخل بالإحمرار والاصفرار ، وفي أنواع أخرى كثيرة بانعقاده بعد تناثر ورده ، كما في الكرم بانعقاده حصرماً ، وفي بعض ثالث قد يكون بتلوّن الثمرة ، والضابطة هو بلوغها مبلغاً يون عليه من العاهة ، ويسلم من الآفة التي تصيبه ، وهو تبيّن حال الثمرة ، وهو في كلّ نوع أو أجناس بحسبها ، ولا يعتبر البلوغ والنضج بحيث تكون قابلة للأكل ، ولو في أوّل أوانه ، وإن كان أفضل . ( مسألة 256 ) : يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أو قبل ظهوره أن تكون لها ماليّة ومملوكة للمالك ، وهي تارة متبوعة وأخرى جزءاً يقسّط الثمن عليها بنحو الإشاعة ، وثالثة تابعة كشرط ، وذلك بحسب مجهوليّة