تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 244 ) : لو باع عملة أو متاعاً بعملة أخرى واستثنى من الثمن نسبة من عملة ثالثة - كما لو باعه مائة دولار بخمسين ديناراً إلّا سبعين درهماً - صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة قيمة السبعين درهم إلى قيمة الخمسين دينار . ( مسألة 245 ) : المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة الثمن عن متّحده في الجنس ، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً ، أو بجنس آخر غيرهما . ( مسألة 246 ) : ما يجتمع عند الصائغ من تراب فيه أجزاء من الذهب أو الفضّة - وقد جرت العادة على إعراض الملاك عنه - يملكه الصائغ نفسه ، والأحوط - استحباباً - أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته ولم يستلزم ضرراً ، ويطّرد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم ، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئاً من ذلك ، وإن كانت له ماليّة عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء .