( مسألة 229 ) : لو كان له دَين من أحد النقدين على زيد ، فباعه على عمرو بنقد ، وقبض الثمن من عمرو ، ووكّل عمرو ( المشتري ) زيداً ( المديون ) على قبض ما في ذمّته ، ففي كفاية التقابض بمجرّد التوكيل إشكال ، بل لا يبعد عدم الصحّة حتّى يعين زيد الدين في مصداق ويقبضه وكالة .
( مسألة 230 ) : إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد ، ثمّ باعها عليه ، أو على غيره قبل قبضها كان البيع الثاني على ما لا يملكه ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل ، ولا بدّ في صحّة الثاني من الإجازة والقبض قبل التفرّق .
( مسألة 231 ) : إذا كان له أحد النقدين كالدراهم في ذمّة غيره ، فقال له : « حوّلها إلى النقد الآخر - كالدنانير في ذمّتك » فقبل المديون ، صحّ ذلك وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير ، وإن لم يتقابضا ، وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا كانت في الذمّة ، فيجوز تحويلها من عملة إلى أخرى .
( مسألة 232 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف التسليم والتقابض حتّى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان لأحد العوضين نماء قبل القبض كان لمَن انتقل عنه لا لمَن انتقل إليه .
( مسألة 233 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت المعاملة بها رائجة فيجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، سواء أكان غشّها مجهولًا أو معلوماً ، وسواء كان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولًا . وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، إلّا بعد إظهار حالها .
وأمّا الأوراق النقديّة في هذه الأزمنة إذا كانت مزوّرة فلا يجوز التعامل بها في حال .
( مسألة 234 ) : لا يجري الربا المعاوضيّ في تصريف المسكوكات من
منهاج الصالحين — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٨٥