الفصل العاشر : بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضّة بالذهب ، أو الفضّة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
( مسألة 223 ) : يشترط في صحّة بيع الصرف زائداً على ما تقدّم في المعاوضة الربويّة التقابض قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا حتّى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه ، وبطل في غيره .
( مسألة 224 ) : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتّى افترقا تبعّضت الصفقة ، فيصحّ في غير النقد وبطل في النقد .
( مسألة 225 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع .
( مسألة 226 ) : في عدم التقابض في الصلح الجاري في النقدين ومطلق مبادلتهما تمليكاً إشكال .
( مسألة 227 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة ، كالدينار العراقيّ والتومان الإيرانيّ والدولار والجنيه الاسترلينيّ ونحوها من أوراق العملات النقديّة المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصحّ بيع بعضها ببعض ، وإن لم يتحقّق التقابض قبل الافتراق ، كما أنّه لا زكاة فيها .
( مسألة 228 ) : إذا كان له في ذمّة غيره دَين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق ، صحّ البيع ولا حاجة إلى قبض المديون المشتري ما في ذمّته .