تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الغنم بغنم ، لا سيّما إذا كان بيع الحيوان الحيّ بالوزن ، بل لا يخلو حينئذٍ عن منع . ( مسألة 216 ) : إذا كان للشيء حالتان : حالة رطوبة ، وحالة جفاف - كالرطب يصير تمراً ، والعنب يصير زبيباً ، والخبز الليّن يكون يابساً - يجوز بيعه جافّاً بجافّ منه ، ورطباً برطب منه متماثلًا ، ولا يجوز متفاضلًا ، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلًا ففيه إشكال ، والأظهر الكراهة . نعم ، لا يجوز متفاضلًا ولو بمقدار زيادة إذا جفّ ساوى الجافّ . ( مسألة 217 ) : إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ، ومكيلًا أو موزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلًا في الأوّل ، ولا يجوز في الثاني ، وأمّا إذا كان مكيلًا أو موزوناً في غالب البلاد ، فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلًا مطلقاً . ( مسألة 218 ) : يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كما لو باع درهمين ومائتين كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها . ( مسألة 219 ) : لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكلّ منهما بيع الآخر مع التفاضل ، والظاهر شمول الحكم للجدّ مع ولد الولد ، وكذا بين الرجل وزوجته ، وكذا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة . ( مسألة 220 ) : يشكل الربا بين المسلم والذمّيّ ، وعلى كلّ تقدير يجوز أخذ الربا منه بقاعدة الإلزام بعد وقوع المعاملة . ( مسألة 221 ) : الأوراق النقديّة لمّا لم تكن من المكيل والموزون ، فلا يجري