فيها الربا ، فيجوز التفاضل في البيع بها مع اتّحاد العملة نقداً ، أمّا نسيئة فلا يخلو من إشكال ، وأمّا مع الاختلاف في العملة فيجوز التفاضل مطلقاً ، وأمّا تنزيل الأوراق الماليّة فقد مرّ تفصيله في المسائل المستحدثة ( 23 ) .
( مسألة 222 ) : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقديّة من دون أن يكون في ذمّته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقلّ منه ، فقد تقدّم تفصيله في ( المسألة 23 ) من المسائل المستحدثة .
منهاج الصالحين — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٨٣