تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وأمّا إذا علم مقدار ما بقي فعليه ردّه إلى صاحبه إن عرفه ، وإلّا فيكون بحكم مجهول المالك ، وإذا علم صاحبه ولم يعرف مقدار ما بقي ، فلا بدّ من المصالحة معه . والظاهر أنّ الجهل بالموضوع بحكم الجهل بالحكم . ( مسألة 206 ) : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير ، وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا ينضمّ أحدهما إلى الآخر في حساب النصاب . ( مسألة 207 ) : الظاهر أنّ العلس والسلت من جنس الحنطة والشعير . ( مسألة 208 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر ، فإنّه يجوز بيعهما مع التفاضل . ( مسألة 209 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كلّ واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرّة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس ، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه . ( مسألة 210 ) : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك أجناس على الأقوى . ( مسألة 211 ) : الوحشيّ من كلّ حيوان مخالف للأهليّ ، فالبقر الأهليّ يخالف