تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

الفصل التاسع : الربا

الربا محظور في شريعة الإسلام . قال تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
« 1 »
.
وقال تعالى :
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ
« 2 »
.
وقال تعالى :
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
« 3 »
.
وعن الصادق عليه‌السلام : « درهم ربا أعظم عند اللّه تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم » . وهو قسمان : الأوّل : ما يكون في المعاملة . الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى . أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة ماليّة في أحدهما ، والزيادة الماليّة على أنحاء : الأولى : الزيادة العينيّة ، مجانسة أو غير مجانسة ، كبيع مائة كيلو من الحنطة
هامش
( 1 ) البقرة 275 : 2 . ( 2 ) البقرة 279 : 2 . ( 3 ) البقرة 279 : 2 .