تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار . الثانية : زيادة منفعة مشروطة في أحدهما ، كسكنى دار أو ركوب عربة ، ونحو ذلك . الثالثة : الزيادة الحكميّة ، وهي زيادة ماليّة غير فعليّة لذات الشيء ، بل بالشرط وبالتعاقد لا قبله ، كاشتراط عقد معاوضي محاباتيّ كالمبيع بغير قيمته ، أو شرط عارية ممّا تكون فيه منفعة حكميّة . الرابعة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد معاوضيّ غير محاباتي ، كالبيع بالقيمة السوقيّة أو اشتراط القرض . الخامسة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد غير معاوضيّ ، كاشتراط وكالة أو أن يكون ضامناً أو كفيلًا أو يشترط رهناً . السادسة : اشتراط عمل لا ماليّة له مطلقاً كأن يشترط عليه أن يحسن عشرته مع زوجته وعياله وأرحامه . والأظهر جواز الزيادة الحكميّة من الصورة الرابعة والخامسة ، فضلًا عن الصورة السادسة ممّا هي ليست زيادة حكميّة ، وكذا لو كانت الزيادة كوصف لتمييز العوض كاشتراط النوع الجيّد . واقتصار حرمة الزيادة على الأولى والثانية ، وهو الأحوط في الثالثة . وكذا هو الأحوط في خصوص بيع المكيل بالمكيل ، أو الموزون بالموزون - مثلًا - بمثل نسيئة ، وإن كان هو من الصورة الرابعة ، لا سيّما فيما كان العوض المثل الموّل أعلى قيمة ، بل الأحوط الأوْلى ترك بيع مختلف الجنس من المكيل أو الموزون نسيئة مثلًا بمثل . وعلى ما تقدّم فلا يحرم ما تعارف لدى الصاغة من مبادلة الذهب المصاغ بالمادّة الخام مع أخذ اجرة الصياغة ، سواء أعطي الذهب المصاغ أوّلًا ،