تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولو تزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وكانتا جاهلتين فلهما الخيار في فسخ عقد أنفسهما . ( مسألة 1420 ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيتين منهما أو العليتين . كما لا فرق بين النسبيتين والرضاعيتين . ( مسألة 1421 ) : إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن بعد العقد فلا يؤثر في البطلان ، بخلاف ما لو كان قبله ، ولو لم يطلع الزوج على رجوعهما ، ويكفي الرضا الباطني مع وجود القرينة عليه . ( مسألة 1422 ) : لا يجوز نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة بنحو تكون ضرة لها وعدل . إلا بإذنها ، ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته ، ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من دون إذنهما ، ولو كانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها . نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها . ( مسألة 1423 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحق لهما وإن لم يسقط بالإسقاط المبتدأ ، لكن لو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأخت فرضيتا لم يكن لهما الرجوع عنه قبل العقد ، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد وجب عليهما الوفاء بالشرط ولو تخلفا عنه أجبرهما الحاكم . ( مسألة 1424 ) : إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما كان لهما حق الفسخ ، ويعين أحد العقدين متعلقاً للفسخ بالقرعة ، ولو تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه عن إذن من العمة أو الخالة حكم بالصحة مع القرينة وظاهر الحال .