التي لا يذهب فيها جل منافع الفرج ، ويجب عليه النفقة لها ما دامت حية وإن نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق فيما لم يكن الجرح قابلًا للاندمال بحسب طبيعة الإفضاء ، كما يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، نعم بقية صور الإفضاء غير الموجبة للحرمة الأبدية يثبت فيها الدية بحسب نسبة التلف في المنافع والأحوط عموم الحرمة لوطي الصبية غير الزوجة كالموطوءة بشبهة أو زنا ، كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر عموم حكم الإنفاق والإجراء للكبيرة ولغير الزوجة في كل مورد ثبت فيه ضمان الدية .
ثم إن الحرمة الأبدية تدور مدار تنجز حرمة الوطي فلا تشمل الواطي الصبي أو المجنون أو الواطي بشبهة فيما تخيل أنها كبيرة ، نعم الأحوط إن لم يكن أظهر ثبوت حكم النفقة والإجراء كالدية في موارد الضمان مطلقاً .
( مسألة 1436 ) : إن دية الإفضاء في الصغير والمجنون على تقدير ثبوتها على العاقلة بخلاف الإجراء فإنه في مالهما .
( مسألة 1437 ) : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فالدية مع ثبوتها على عاقلتهما .
( مسألة 1438 ) : إذا شك في إكمالها تسع سنين فيبني على صغرها وتترتب بقية الآثار .
الثالثة : المحرّمة باستيفاء العدد .
( مسألة 1439 ) : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين