هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد فليختر إحداهما ويترك الأخرى ، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة .
( مسألة 1431 ) : إذا عقد على الأختين وعلم بعدم تقارنهما أو احتمل ذلك ، وجهل تاريخهما أقرع بينهما لتعيين الواقع ولو علم تاريخ إحداهما صح دون مجهول التاريخ .
( مسألة 1432 ) : إذا طلق زوجته رجعياً فيحرم نكاح أختها وهي في عدتها ، ولو كان بائناً جاز نكاح أختها وإن لم تنقض العدة ، لكنه يكره ، وكذا الحال في عدة المتعة .
( مسألة 1433 ) : لو وطأ إحدى الأختين بغير عقد حراماً أو شبهة فيكره له نكاح الأخرى مدة استبراء الأولى أو عدتها ، وكذا لو كان عاقداً على إحدى الأختين ثم وطأ الأخرى حراماً أو شبهة فإنه يكره له مقاربة المعقود عليها مدة الاستبراء أو العدة للثانية .
( مسألة 1434 ) : يصح الجمع بين الفاطميتين في النكاح وإن كان مكروهاً بل قد يحرم مع فرض الإيذاء الشديد للأولى ، فإن احترام الذرية من نسلها ( صلوات اللّه عليها ) قد توافرت الأدلة بالأمر به .
الثانية : المحرّمة بالإفضاء .
( مسألة 1435 ) : لو دخل بصبية لم تبلغ فإن لم يفضها فلا تحرم عليه أبداً وإن أثم ، وإن كان الأولى كونه الإفضاء ، وأما مع الإفضاء فتحرم عليه وتبين منه على الأظهر ، والإفضاء هو جعل مسلكي البول والحيض أو الحيض والغائط وحداً أو نحو ذلك بحيث يعطل الفرج عن منافعه ، دون بقية صور الإفضاء