فصل : في المحرمات بالمصاهرة
الأولى : بالذات .
( مسألة 1415 ) : إذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه فصاعداً وابنه فنازلًا سواء من النسب أو الرضاع دواماً أو متعة أحرارا أو مماليك ، وإن لم يحصل دخول .
( مسألة 1416 ) : تحرم المملوكة على الأب والابن إذا باشرها المالك أو نظر إلى عورتها وإن لم يدخل بها ، وكذا إذا كانت محلله فضلًا عن الدخول .
( مسألة 1417 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً ، وإن لم يدخل بالزوجة سواء عقده بها منقطعاً أو دائماً ، وكذا تحرم بنت الزوجة وإن نزلت مع الدخول بالزوجة ، سواء كانت في حجره أم لا ، وإن تولدت بعد مفارقة الزوجة .
( مسألة 1418 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر وتكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً .
( مسألة 1419 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلّا بإذنهما ، كما لا يجوز الجمع مقترناً إلا بإذنهما ، ومتى عقد بالبنتين عليهما ثم علمتا كان لهما الخيار إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه