( مسألة 1410 ) : يعتبر من التقدير بالعدد أو الزمان أمور :
منه - ا : كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا يعتد بالرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها لبعض ، نعم الفصل في الرضعة الواحدة للتنفس أو الالتفات أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك لا يخل بكون المجموع رضعة واحدة هذا في التقدير بالعدد ، أما التقدير في الزمان فالمعتبر في كمال الرضاع أن يستوفي حاجته في هذه المدة فلا ينقص تناوله في اليوم أو الليلة عن مقدار حاجته ولو بضم رضعة ناقصة لما نقص .
ومنه - ا : توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى من فحل آخر ، وأما لو كان تحقق كمال العدد أو المدّة من امرأة أخرى من لبن الفحل نفسه ففي نشر الحرمة بين المرتضع والفحل إشكال .
ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من الأكل والشرب ما لم يخل باستقلال الرضاع كما مرّ في إنبات اللحم وشد العظم .
ومنه - ا : اتحاد الفحل أن يكون تمام القدر أو الأثر من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل مقداراً ثم طلقت وحملت من نكاح غيره فأرضعت الباقي لم ينشر الحرمة وإن لم يتخلل رضاع امرأة أخرى بأن تغذي بالأكل والشرب ، مضافاً إلى الخلل في شرطية الاستقلال في هذه الصورة أيضاً .
( مسألة 1411 ) : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه في وقت معين لكنه شك في انقضاء الحولين .
( مسألة 1412 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة بأن يشهد الشهود
منهاج الصالحين — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٢٤