على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشر متواليات مثلًا وغيرها من الشروط ، فلا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد بوقوع الرضاع المحرم أو بالبنوة من الرضاع ، بل لابد من الاستفصال ، نعم لا يعتبر التفصيل في إقرار المقر على نفسه .
( مسألة 1413 ) : تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات بأن تشهد أربع نسوة عليه ، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد ، نعم يشترط في الشهادة بقية شرائط الشهادة من عدم التهمة وغير ذلك .
( مسألة 1414 ) : يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة خَلْقاً وخُلُقاً فإنّ للبن تأثيراً بالغاً في المرتضع كما ورد في الأخبار . كما يكره استرضاع الكافرة والزانية وبنت الزنا والحمقاء والعمشاء .
منهاج الصالحين — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٢٥