تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( مسألة 1425 ) : إذا طلق العمة أو الخالة فإن كان بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعياً لم يجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء العدة . ( مسألة 1426 ) : من زنا بخالته أو عمته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، بل تحرم بنت المزني بها وأمها مطلقاً على الزاني فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، بل الأحوط ذلك إذا كان الزنا بعد العقد على البنت وقبل وطيها ، وحكم وطي الشبهة حكم وطي الزنا في التحريم . ( مسألة 1427 ) : المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، وهو الأظهر ، وكذلك على الأحوط فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل وطئ الزوج ، وحكم وطئ الشبهة حكم وطئ الزنا على الأظهر . ( مسألة 1428 ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارءان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم ، فلو تزوج بنت خالته أو عمته أو بنت امرأة أجنبية ودخل بها ثم زنا بخالته أو عمته أو الأم الأجنبية أو وطأها شبهة لم تحرم عليه البنت ، نعم لو طلق البنت بعد ذلك وبانت منه ثم أراد أن يجدد العقد عليها فالأحوط تحريمها عليه . ( مسألة 1429 ) : لا فرق في الأحكام المذكورة للزنا ووطئ الشبهة بين القبل والدبر . ( مسألة 1430 ) : يحرم الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة نسبيتين كانتا أم رضاعيتين أو مختلفتين ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية خاصة ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد