يعادل بالنقد الرائج .
( مسألة 1204 ) : لو غصب شيئاً مثليّاً فيه صنعة محلّلة - كالحليّ من الذهب والفضّة - ضمن مادّته بالمثل وصنعته بالقيمة إن لم تكن الصنعة من المثلي ، وإلّا ردّ الهيئة أيضاً ، وأمّا لو كانت الهيئة محرّمة كآلات القمار والغناء ، فإنّه يضمن المادّة دون الهيئة ، فيردّ المادّة أو مثلها دون الهيئة .
( مسألة 1205 ) : لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة فقط دون المادّة ، ردّ العين وعليه قيمة الصنعة إن لم تكن مثليّة ، وإلّا الزم بإعادة الصنعة .
( مسألة 1206 ) : لو اشترى شيئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب ، وبما غرم للمالك عوضاً عمّا لا نفع له في مقابله ، وكذا لو كان عالماً على الأقوى في الثمن خاصّة .
( مسألة 1207 ) : إذا تعاقبت الأيدي الغاصبة على عين ثمّ تلفت ، ضمن الجميع ، فاللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كلّ واحد منهم ، وإلى أكثر من واحد بالتوزيع ، متساوياً أو متفاوتاً . هذا حكم المالك معهم .
وأمّا حكم بعضهم من بعض فقرار الضمان على الأخير الذي تلفت العين عنده ، فيرجع الباقي عليه لو غرموا ولا يرجع هو عليهم ، كما إنّ لكلّ منهم الرجوع على تاليه إلى أن ينتهي إلى الأخير .
( مسألة 1208 ) : لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ منهما منفرداً عن القيمة مجتمعاً - كمصراعي الباب والخفّين - فتلف أحدهما ، ضمن قيمة التالف مجتمعاً ، وردّ الآخر مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده ، وكذا حكم التفصيل لو غصب أحدهما فقط وتلف عنده .
( مسألة 1209 ) : لو زاد بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة - كأن تكون أثراً
منهاج الصالحين — صفحة 362
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٦٢